All legislation

قرار Decision 18/12/1950

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة وادي العرائش العقارية رقم 78 (قضاء زحله)

Type
قرار · Decision
Date
18/12/1950
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1950, p. 762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 18/12/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة زحله. بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة وادي العرائش العقارية المؤرخ في 16 تشرين الثاني سنة 950 والمعلن عنه بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 950 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر كانون الاول سنة 950 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة المذكورة.

صدر عن زحله في 18 كانون الاول سنة 950