All legislation

قرار Decision 18/12/1950

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة وادي الدلم العقارية رقم 97 قضاء زحله

Type
قرار · Decision
Date
18/12/1950
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1950, p. 761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 18/12/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان الحاكم المنفرد الناظر بالقضايا العقارية بناء على احكام المواد 19 و 20 و21 و 22 من القرار رقم 186 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 926 المعدل بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة وادي الدلم العقارية المؤرخ في 16 تشرين الثاني سنة 950 والمعلن عنه بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 950. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي العلاقة لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر كانون الاول سنة 950. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحله في 18 كانون الاول سنة 950