All legislation

قرار Decision No. 44 17/04/1964

تخفيض مدة تدرج اجير في البلدية من 30 شهرا الى 24 شهرا(محضر جلسة مجلس بلدية ميناء طرابلس ) (الاجر معين بالاسم..) قرار خاص

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
17/04/1964
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1964, p. 2146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 17/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بتاريخ 17/2/1964 تقدم الكاتب المستخدم في البلدية السيد فاروق نجا بطلب تعديل مدة تدرجه وتخفيضها من ثلاثين الى اربعة وعشرين شهرا اسوة بموظفي البلدية الدائمين. احيل الطلب الى المراقب العام الذي وافق عليه بتاريخ 14/4/1964 بما ان مدة تدرج الاجراء منبثقة في الاساس عن نظام موظفي البلدية وبما ان مدة تدرج الموظفين قد جرى تعديلها وخفضت الى اربعة وعشرين شهرا وبما انه من العدل انصاف فئة الاجراء وتعديل مدة تدرجهم. وبعد المذاكرة تقرر بالاجماع تخفيض مدة تدرج الاجير المنصوص عنها في المادة السادسة عشرة من نظام الاجراء الموضوع بقرار المجلس البلدي رقم82 تاريخ 18 ايلول سنة 1962 من ثلاثين شهرا الى اربعة وعشرين شهرا وتطبق حكما وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على الاجير اعتبارا من تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم 82 المذكور ووضعه موضع التنفيذ اي من تاريخ 5 كانون الاول سنة 1962

رئيس المجلس البلدي احمد ممتاز كبارة