المادة 1
بتاريخ 17/2/1964 تقدم الكاتب المستخدم في البلدية السيد فاروق نجا بطلب تعديل مدة تدرجه وتخفيضها من ثلاثين الى اربعة وعشرين شهرا اسوة بموظفي البلدية الدائمين. احيل الطلب الى المراقب العام الذي وافق عليه بتاريخ 14/4/1964 بما ان مدة تدرج الاجراء منبثقة في الاساس عن نظام موظفي البلدية وبما ان مدة تدرج الموظفين قد جرى تعديلها وخفضت الى اربعة وعشرين شهرا وبما انه من العدل انصاف فئة الاجراء وتعديل مدة تدرجهم. وبعد المذاكرة تقرر بالاجماع تخفيض مدة تدرج الاجير المنصوص عنها في المادة السادسة عشرة من نظام الاجراء الموضوع بقرار المجلس البلدي رقم82 تاريخ 18 ايلول سنة 1962 من ثلاثين شهرا الى اربعة وعشرين شهرا وتطبق حكما وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على الاجير اعتبارا من تاريخ العمل بقرار المجلس البلدي رقم 82 المذكور ووضعه موضع التنفيذ اي من تاريخ 5 كانون الاول سنة 1962