All legislation

مرسوم Decree 28/12/1953

تصحيح لحيثيات المرسوم الصادر بتاريخ 21-12-1953 رقم 3393 المختص باستثناء بعض البلديات اخضاع حساباتها لرقابة ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Date
28/12/1953
Official Gazette
Issue 52, 30/12/1953, p. 1624-1625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 28/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: بناء على قانون المحاسبة الصادر بتاريخ 16/1/1951 يقرأ: - بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر بتاريخ 19 اذار سنة 1953 (اصول المحاسبة العامة) - بناء على المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1952 رقم 9 (تنظيم ديوان المحاسبة).

بيروت في 28 ك 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي