المادة 1
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
قرار Decision No. 1 29/01/1961
وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين، والمجاورين، والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأيدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الاربعاء الواقع في 29/11/1961.
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
صدر عن بيروت في 29/11/1961 القاضي العقاري