All legislation

قرار Decision No. 1023 04/10/1996

انشاء فرع لشركة بانمية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1023
Date
04/10/1996
Official Gazette
Issue 53, 17/10/1996, p. 3953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1023 تاريخ 04/10/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة اركيرودون كونستراكشن (اوفرسيس ) كومباني ش .م ARCHIRODON CONSTRUCTION (OVERSEAS) Co. S.A ذات الجنسية البانمية والبالغ رأسمالها /40.000.000/د.أ فقط اربعون مليون دولار اميركي لاغير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في مدينة بناما والفرع الرئيسي في RUE ROBERT DETRAZ 1 - 1206 GENVA-SWITEZERLAND تقدمت بتاريخ 13/06/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 13/09/1996 , كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 24634 تاريخ 24/09/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد بوغوس ملخاسيان و/أو السيد جون كليبتوناس كمديرين لفرعها في لبنان كل منهما يعمل منفردا ومستقلا عن الاخر Mr BOGHOS MALKHSSIAN and/or Mr JOHN KLEPETOUNAS واشعار بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (شركة هندسة وبناء وتصميم). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة للمثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 4 تشرين الاول 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الامين