المادة 1
تبين لوزارة الاتصالات أن هناك أجهزة لاسلكية تعمل على موجات غير مسموحة وغير مرخص لها, وأجهزة هاتف لاسلكية تستعمل بواسطة هوائي خارجي موصولة على الخطوط الهاتفية الثابتة دون الحصول على ترخيص باستعمال أجهزة لاسلكية وتخصيصها بالموجات والأقنية العائدة لها.
وتداركا من حصول أي تشويش أو تداخل في الموجات وحفاظا على سلامة الطيران المدني, يطلب إلى مستعملي هذه الأجهزة التوقف فورا عن استعمال الموجات غير المخصصة لهم والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا التعميم وذلك بالتقدم من وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للاستثمار والصيانة ـ بطلبات للحصول على الترخيص اللازم عملا بالقوانين والأنظمة المعمول بها تحت طائلة مصادرة هذه الأجهزة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.