المادة 1
ان شركة اوراكل سيستمز ليمتد Oracle Systems Limited ذات الجنسية: القبرصية والبالغ رأسمالها /10000/ فقط عشرة آلاف جنيه قبرصي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: Julia house, 1st floor, 3 Themistocles Dervis Street, CY 1066 Nicosia, Cyprus, تقدمت بتاريخ 31/10/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 31/10/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 32894 تاريخ 3/11/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد قاسم فارس Mr. Kassem Fares وكيلا حقيقيا وقانونيا لها في لبنان, واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو التعامل ببرامج الكمبيوتر سوفت وير والملكية الفكرية, اما موضوعها بشكل عام فهو مكتب تمثيل. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.