المادة 1
ان شركة ميتسوي أند كومباني ليمتد Mitsui and Co., Ltd المسجلة بتاريخ 20/10/1965 تحت رقم 371 (بالتسجيل) 1211 (بالتعديل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ عدل إلى مكتب تمثيل. قد صرحت بتاريخ 6/11/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 992/ت, بأنه تم إلغاء صك التوكيل الممنوح بتاريخ 1/6/1999 للسيد كاورو ناكو Mr. Kaoru Nakao كوكيل حقيقي للشركة في لبنان, وذلك اعتبارا من 1/10/2003, وتعيين السيد فوميهيرو ناكاياما Mr. Fumihiro Nakayama ليكون وكيلا حقيقيا وشرعيا وممثلا لها في لبنان بموجب وكالة مؤرخة في 1/10/2003. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.