المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5750 الصادر بتاريخ 19 ك1 سنة 1960 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه الجوفية التي استنبطتها الادارة بنتيجة حفرها البئر في العقار رقم 5302 من منطقة نحله العقارية- قضاء بعلبك (محافظة البقاع) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه