المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5707 الصادر بتاريخ 14 ك1 سنة 1960 تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه البئر الكائنة في العقار رقم 715 من منطقة بزبينا العقارية قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي) بالسيدة عيوش يوسف المحمد زوجة السيد عبد الكريم المراد دون سواها
مرسوم Decree No. 5707 14/12/1960
بناء على المرسوم رقم 5707 الصادر بتاريخ 14 ك1 سنة 1960 تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه البئر الكائنة في العقار رقم 715 من منطقة بزبينا العقارية قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي) بالسيدة عيوش يوسف المحمد زوجة السيد عبد الكريم المراد دون سواها