All legislation

مرسوم Decree No. 5707 14/12/1960

حصر الحقوق المكتسبة على مياه بئر

Type
مرسوم · Decree
Number
5707
Date
14/12/1960
Official Gazette
Issue 53, 21/12/1960, p. 1542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5707 تاريخ 14/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5707 الصادر بتاريخ 14 ك1 سنة 1960 تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه البئر الكائنة في العقار رقم 715 من منطقة بزبينا العقارية قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي) بالسيدة عيوش يوسف المحمد زوجة السيد عبد الكريم المراد دون سواها