All legislation

مرسوم Decree No. 5749 19/12/1960

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نحله

Type
مرسوم · Decree
Number
5749
Date
19/12/1960
Official Gazette
Issue 53, 21/12/1960, p. 1558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5749 تاريخ 19/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5749 الصادر بتاريخ 19 ك1 سنة 1960 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه الجوفية التي استنطتها الادارة بنتيجة حفرها البئر في العقار رقم 5302 من منطقة نحله العقارية قضاء بعلبك- محافظة البقاع تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 925