المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5749 الصادر بتاريخ 19 ك1 سنة 1960 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه الجوفية التي استنطتها الادارة بنتيجة حفرها البئر في العقار رقم 5302 من منطقة نحله العقارية قضاء بعلبك- محافظة البقاع تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 925