All legislation

بلاغ Communiqué No. 79 14/11/2000

اعلان وزارة الاتصالات عن وضع سنترال شبطين في الخدمة نوع OCB وبتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين

Type
بلاغ · Communiqué
Number
79
Date
14/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 79 تاريخ 14/11/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال شبطين في الخدمة نوع OCB سعة 500 خط (سعة الشبكة الخارجية 400 خط) ترقم ضمن المجموعة *** 580/06 المخصصة لسنترال E10B شبطين الحالي كما سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل جميع مشتركي سنترال E10B الحالي الى السنترال الجديد من دون أي تعديل في ارقامهم. وتعلم الوزارة المواطنين في شبطين بأنه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي. كذلك يمكن للمشتركين الذين يتم وصلهم على السنترالات الجديدة تحويل اجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse مما يؤدي الى زيادة سرعة عملية وصل المخابرة. كما يمكنهم الاشتراك بخدمات النجمة لا سيما خدمة رؤية الرقم الطالب (CLIP).

بيروت في 14 تشرين الثاني 2000 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي