All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2139 11/11/2000

انشاء مكتب تمثيل لشركة اريجون ليمتد في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2139
Date
11/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2139 تاريخ 11/11/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

­ في التسجيل­ ان شركة: أريجون ليمتد Aregon Ltd ذات الجنسية: البرمودية والبالغ رأسمالها /12000/ فقط اثنتا عشر الف دولار اميركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها في Claredon House, 2 Church St Hamilton HM 11 Bermuda تقدمت بتاريخ 23/10/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 23/10/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 34894 تاريخ 26/10/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيدة أمل غندور Mrs Amal Ghandour ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة بشكل عام هو تأمين خدمات النفاذ الى شبكة الإنترنت وتوفير معلومات تجارية على الشبكة وتصميم المواقع عليها وتطويرها والقيام ببحوث تسويقية وكل ما يتعلق بها. أما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله