المادة 1
في التسجيل ان شركة: أريجون ليمتد Aregon Ltd ذات الجنسية: البرمودية والبالغ رأسمالها /12000/ فقط اثنتا عشر الف دولار اميركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها في Claredon House, 2 Church St Hamilton HM 11 Bermuda تقدمت بتاريخ 23/10/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 23/10/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 34894 تاريخ 26/10/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيدة أمل غندور Mrs Amal Ghandour ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة بشكل عام هو تأمين خدمات النفاذ الى شبكة الإنترنت وتوفير معلومات تجارية على الشبكة وتصميم المواقع عليها وتطويرها والقيام ببحوث تسويقية وكل ما يتعلق بها. أما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.