المادة 1
في التسجيل ان شركة: صروف للتنمية التجارية المحدودة, ذات الجنسية: السعودية والبالغ رأسمالها/500,000/ ريال سعودي فقط خمسماية الف ريال سعودي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في الخبر, الحزام الاخضر شارع 30 تقدمت بتاريخ 11/11/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 11/11/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 27045 تاريخ 13/11/2000 والمستند المتعلق بتعيين الامير بندر بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة هو شراء الأراضي واقامة المباني عليها واستثمارها, مقاولات وتجارة الجملة بقطع السيارات ولوازمها. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.