All legislation

بلاغ Communiqué No. 80 14/11/2000

اعلان وزارة الاتصالات عن وضع سنترال عبدللي في الخدمة نوع OCB وتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم

Type
بلاغ · Communiqué
Number
80
Date
14/11/2000
Official Gazette
Issue 53, 23/11/2000, p. 4721-4722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 80 تاريخ 14/11/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال عبدللي في الخدمة نوع OCB سعة 500 خط (سعة الشبكة الخارجية 700 خط) ترقم ضمن المجموعة *** 530/06 المخصصة لسنترال E10B عبدللي الحالي كما سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل جميع مشتركي سنترال E10B الحالي الى السنترال الجديد من دون اي تعديل في ارقامهم. وتعلم الوزارة المواطنين في عبدللي بأنه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي. كذلك يمكن للمشتركين الذين يتم وصلهم على السنترالات الجديدة تحويل اجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse مما يؤدي الى زيادة سرعة عملية وصل المخابرة. كما يمكنهم الاشتراك بخدمات النجمة لا سيما خدمة رؤية الرقم الطالب (CLIP).

بيروت في 14 تشرين الثاني 2000 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي