المادة 1
ان شركة كفرنر كونستركشن انترناشيونال ليمتد كومباني Kvaerner Construction International limited المسجلة بتاريخ 07/03/1997 تحت رقم 1610 (بالتعديل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 05/11/1998 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 780/ت ان المجلس قرر بالاجماع بان صلاحيات وموجبات السيد طارق ابو سمرا كمدير عام للفرع اللبناني قد ابطلت ابتداء من 12/10/1998 وابتداء من هذا التاريخ ليس للسيد طارق ابو سمرا اي صلاحيات او واجبات بالنسبة للشركة. وقرر بالاجماع تعيين الآنسة آيا الياس كمدير عام للفرع اللبناني ابتداء من تاريخ 28/10/1998 واعتبارا من هذا التاريخ تلزم الشركة بقرارات وتوقيع السيدة آيا الياس منفردة كما حدد صلاحياتها كالآتي: أ - مفاوضة وتوقيع الاتفاقات عن الشركة وعلى حسابها فيما خص اعمالها في لبنان والمنفذة من قبل الفرع اللبناني. ب - تعيين وادارة وصرف موظفي الفرع اللبناني في لبنان. ج - تمثيل الشركة امام اي سلطة في لبنان. د - توقيع عن الشركة وعلى حسابها اي عقد ايجار. هـ - تمثيل الشركة امام المحاكم على جميع انواعها في لبنان وبجميع الصلاحيات والتعاون مع الاشخاص الثالثيين وعقد الاتفاقات تحت اشراف وتعليمات الشركة الام. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.