المادة 1
ان شركة: شركة نووفا كافاليا ش .م. Nuuova Cavaglia S.P.A ذات الجنسية: ايطاليا والبالغ رأسمالها /432,080,000/ ليرة ايطالية فقط اربعماية واثنا وثلاثون مليون وثمانون الف ليرة ايطالية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Torino (to) Corso Massimo D'Azeglio 30 Cap 10100 تقدمت بتاريخ 21/10/1998 رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 21/10/1998 تندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 34583 تاريخ 30/10/1998 والمستند المتعلق بتعيين Mr. Antonioli Giuseppe Mr. De Gioigis Alfonso, Mr Dagasperis Massimo واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر: موضوعها في لبنان: تنفيذ مباشر من طرق مرافىء هيدروليات كهربيمائيات بناء اعمال سكك حديدية وعموما جميع انواع اعمال الهندسة المعمارية في ايطاليا والخارج. بيروت في 11/02/1998 . وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.