المادة 1
ان شركة: شركة ارارا استابلشمنت Arara Establishment ذات الجنسية: سويسرية والبالغ رأسمالها /30,000/ فرنك سويسري فقط ثلاثون الف فرنك سويسري لا غير مدفوع بكامله والمتخذة مركزا رئيسيا لها Postfash Telephon + 41-75,237 - 4343 FL - 9490 Vaduz 229 تقدمت بتاريخ 26/10/1998 رغبتها بانشاء مكتب لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 26/10/1998 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 35350 تاريخ 04/11/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد سمير حنا الزغبي Mr Samir Hanna Zoghbi ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: التمثيل وتقديم الاستشارات, الاعداد والمساعدة التقنية وكذلك مهنة المطاعم, الرحلات الارضية البحرية والجوية, وكالات السفر, التجهيزات والمواد ومعدات التسلية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.