All legislation

مرسوم Decree No. 7597 21/12/1954

تأليف اللجنة المكلفة اجراء الفحص الخاص "الكولوكيوم"

Type
مرسوم · Decree
Number
7597
Date
21/12/1954
Official Gazette
Issue 53, 29/12/1954, p. 981-982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7597 تاريخ 21/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء عل المرسوم رقم 7597 الصادر بتاريخ 21 كانون 1 سنة 1954 تتألف اللجنة المكلفة اجراء الفحص الخاص "الكولوكيوم" الذي نصت عنه المادة الاولى من المرسوم الصادر في 21 اب سنة 1945 برقم 2769 لدورة 1954 الثانية من الاشخاص الاتية اسماؤهم: 1- اللجنة الصحية: الدكتور اسبيريدون ابو الروس رئيسا الدكتور يوسف حتي عضوا الدكتور توفيق رزق عضوا الدكتور محمد خالد عضوا الدكتور سعد الله الخليل عضوا الدكتور البرت لطوف عضوا 2- لجنة الصيدلة: السيد محي الدين محمصاني السيد فريد مخلوف 3- لجنة طب الاسنان: الدكتور بوزنت جديديان الدكتور البير بويز عين الدكتور كمال الحاج رئيس مصلحة الشؤون الثقافية في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مقررا لهذه اللجنة. يتقاضى رئيس اللجنة مبلغا مقطوعا قدره مائتي ليرة لبنانية وكل من بقية الاشخاص الواردة اسماؤهم في المادتين الاولى والثانية تعويضا مقطوعا قدره مائة وخمس وعشرون ليرة لبنانية.