المادة 1
ان شركة: شركة المكاتب التجارية خارج البلاد المساهمة ذات الجنسية: ايرانية والبالغ رأسمالها /12,000,000/ ريال فقط اثنا عشر مليون ريال ايراني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا له طهران - ميدان وليعصر - مبنى مركز اعداد وتوزيع الفلزات الطابق 12 تقدمت بتاريخ 23/11/1998 رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 23/11/1998 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 39105 تاريخ 30/11/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد حميد موحدي اقدم مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: اعداد المعلومات وانجاز الخدمات ذات المختلفة بقحض وتقييم الاسواق العالمية --- خدمات الشركة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.