المادة 1
يصحح السطر الثامن من اللائحة رقم 3 الملحقة بالقرار رقم 648 تاريخ 14 حزيران سنة 1957 العائدة للمنتجات المصرية المنشأ التي تستفيد من تخفيض قدره 25 % من الرسوم الجمركية, على الوجه التالي: الخطأ: من 412/ب بسط من القش الصواب : 412/ب الحصر والبسط المنسوجة من القش 2- يضاف الى اللائحة ذاتها, بعد السطر الخامس والعشرين, السطر التالي: من 516 ومن 517 البسط والسجاجيد فقط