All legislation

قرار Decision No. 60 04/09/1996

تصحيح خطا مادي في القرار المتضمن التعديل رقم 19 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
04/09/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 4063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 04/09/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لدى مراجعة نص القرار رقم 60, تاريخ 4 ايلول 1996 المتضمن التعديل رقم 19 الصفحتين رقم 3495 , 3496 من العدد رقم 48, تاريخ 19 ايلول 1996 تبين ان هنالك خطأ في طباعة نص البند التعريفي الجزئي 2009.30 في حقل رمز النظام المنسق. فبدل ان يكون 2009.50 طبع خطأ 2009.30 يرجى اجراء التصحيح اللازم.

رئيس المجلس الاعلى للجمارك عصام حب الله