المادة 1
ان شركة البنك الايبيرو اميركي ش .م. Banco De Ibero america S.A ذات الجنسية البانامية والبالغ رأسمالها/1.000.000/د. مليون دولار اميركي فقط لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها مدينة باناما- جمهورية باناما تقدمت بتاريخ 22/07/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 22/07/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 25133 تاريخ 01/10/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد بيار بربر روحانا Mr Pierre Barbar Rouhana ممثلا لها في لبنان. واشعار بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (اعمال مصرفية) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.