All legislation

قرار Decision No. 1025 09/10/1996

انشاء فرع في لبنان لشركة الهامة للتنمية والوكالات التجارية ش م م السعودية

Type
قرار · Decision
Number
1025
Date
09/10/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 4068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1025 تاريخ 09/10/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة الهامه للتنمية والوكالات التجارية ش .م.م. ذات الجنسية السعودية والبالغ رأسمالها /500.000/ ريال سعودي فقط خمسماية الف ريال سعودي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها جدة - المملكة العربية السعودية تقدمت بتاريخ 20/09/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 20/09/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 25813 تاريخ 08/10/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد ناصر الفاروقي Mr Nasser Farouki مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (تجارة الجملة والتجزئة في الالبسة والاحذية والمجوهرات ومستحضرات التجميل والعطور والاواني المنزلية). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 9 تشرين الاول 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين