المادة 1
ان شركة الهامه للتنمية والوكالات التجارية ش .م.م. ذات الجنسية السعودية والبالغ رأسمالها /500.000/ ريال سعودي فقط خمسماية الف ريال سعودي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها جدة - المملكة العربية السعودية تقدمت بتاريخ 20/09/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 20/09/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 25813 تاريخ 08/10/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد ناصر الفاروقي Mr Nasser Farouki مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (تجارة الجملة والتجزئة في الالبسة والاحذية والمجوهرات ومستحضرات التجميل والعطور والاواني المنزلية). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.