المادة 1
مذكرة الموضوع: ترصيص الطرود المرسلة بالترانزيت العادي. المرجع: المادة 188 من قانون الجمارك. - قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131, تاريخ 27 حزيران 2002 - مذكرة مديرية الجمارك العامة بذات الرقم, تاريخ 31/3/2001 على ضوء قرار جانب المجلس الأعلى للجمارك المبين في المرجع أعلاه, تعدل مذكرة مديرية الجمارك العامة رقم 3891/2002, تاريخ 31/3/2001, المنشورة في العدد (16) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 9/4/2001, وذلك بإضافة عبارة ... "أو ريعية" إلى الفقرة ثالثا (صفحة 1144) بعد كلمة "باهظة" الواردة في السطر الرابع منها.