All legislation

بلاغ Communiqué No. 23 21/09/2002

تمديد مهلة تسديد كشوفات المخابرات الهاتفية والدولية والفواتير المتأخرة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
23
Date
21/09/2002
Official Gazette
Issue 54, 26/09/2002, p. 6559-6560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 23 تاريخ 21/09/2002
Source
Lebanese University

وبما ان بعض المشتركين تعذر عليهم تسديد قيم الفواتير المستحقة عليهم خلال المهلة المحددة وذلك بنتيجة مكننة بعض المراكز التابعة لها فواتيرهم,

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات بأنها مددت وللمرة الأخيرة المهلة لتسديد الكشوفات المذكورة أعلاه لغاية 5/10/2002 وأنها ستبادر إلى قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 7/10/2002 واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. كما ويمكن للمشتركين الاتصال على المجيب الصوتي رقم /1515/ للحصول على قيمة الفواتير المستحقة عليهم ولا سيما عبر صفحات الإنترنت الخاصة بالوزارة وهيئة أوجيرو: ­ Mpt.gov.Ib ­ Ogero.gov.Ib

بيروت في: 21 أيلول 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي