المادة 1
تعلن وزارة الاتصالات بأنها مددت وللمرة الأخيرة المهلة لتسديد الكشوفات المذكورة أعلاه لغاية 5/10/2002 وأنها ستبادر إلى قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 7/10/2002 واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. كما ويمكن للمشتركين الاتصال على المجيب الصوتي رقم /1515/ للحصول على قيمة الفواتير المستحقة عليهم ولا سيما عبر صفحات الإنترنت الخاصة بالوزارة وهيئة أوجيرو: Mpt.gov.Ib Ogero.gov.Ib