المادة 1
استنادا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها), وإلى قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته, تنذر وزارة الاتصالات المشتركين بخدمتي الهاتف والتلكس المتخلفين عن الدفع والملغاة اشتراكاتهم بموجب المذكرة رقم 2950/1 تاريخ 06/11/2001 إلى وجوب تسديد المبالغ المستحقة عليهم خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وبعد انتهاء المهلة المحددة وستضطر الوزارة آسفة إلى إحالة كامل ملفات المشتركين غير المسددين للمتوجبات عليهم إلى السلطات القضائية المختصة لتطبيق النصوص القانونية المرعية الإجراء بحقهم, وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 12 منه وما يليها, والقاضية بحجز أموال المكلف وبيعها في المزاد العلني. ويعتبر هذا الإنذار بمثابة تبليغ خاص لكل مكلف.