المادة 1
مذكرة الموضوع: النقل تحت وضع الترانزيت الدولي - الشركات المأذونة.
المرجع: المادة 193 من قانون الجمارك.
- مذكرة مديرية الجمارك العامة بذات الرقم, تاريخ 31/3/2001
- قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 131, تاريخ 27 حزيران 2002
على ضوء قرار جانب المجلس الأعلى للجمارك المبين في المرجع أعلاه, تعدل مذكرة مديرية الجمارك العامة رقم 3895/2002, تاريخ 31/3/2001, المنشورة في العدد (16) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 9/4/2001, وذلك بإضافة عبارة "... أو ريعية" إلى الفقرة أولا (صفحة 1145) بعد كلمة "باهظة" الواردة في السطر الثالث من المقطع الأخير منها.