المادة 1
ان شركة بلاك سي اند بلتيك جنرال انشورانس Black Sea and Baltic General Insurance Company Limited المسجلة بتاريخ 1/1/62 تحت رقم 3/1 في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى مصلحة شؤون هيئات الضمان قد صرحت بتاريخ 22/10/1997 وبموجب كتاب مسجل لدى مصلحة الديوان بالرقم 7793/أ.ت بانها قد عينت السيد كليمان جعيتاني Mr.Clemont Gitani المقيم في لبنان ممثلا قانونيا للشركة في لبنان وبناء عليه فقد صدر قرار يحمل الرقم 207/1/أ.ت تاريخ 3/11/1997 بقبول اعتماد السيد كليمان سعيد جعيتاني ممثلا قانونيا لها بدلا من "شركة ن.م. كردوس وشركاه ش .م.م" لتصفية جميع اعمال الشركة في لبنان نتيجة سحب الترخيص واتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لذلك. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.