المادة 1
ان شركة بيوشيمي ش .م.م Biochimie GmbH ذات الجنسية نمساوية والبالغ رأسمالها /450.000.000/ ش نمساوي فقط اربعماية وخمسون مليون شلنغ نمساوي والمتخذة مركزا رئيسيا لها Biochemiestrape 10-6250 Kundl تقدمت بتاريخ 13/10/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 13/10/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 35871 تاريخ 6/11/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد جوزيف صفير Mr.Joseph Sfeir ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: بشكل عام: صناعة وبيع المنتوجات الكيميائية والصيدلانية بكل انواعها وكل انواع الخدمات وبخاصة المعلوماتية الالكترونية - الابحاث المتعلقة بالسوق - تجارة العناوين. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.