المادة 1
أن شركة اكوانت ش.م. Equant ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /3750000/ يورو فقط سبعة وثلاثين الفا وخمسمائة يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: 14 Villa des Fleurs, 92400 Courbevoie تقدمت بتاريخ 6/11/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 6/11/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 33999 تاريخ 11/11/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيدة دلال حداد Mrs. Dalal Haddad ممثلة للمدير الإقليمي للشركة في لبنان السيد باناييوتيس تومازي Mr. Panayiotis Toumazi. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: خدمات سلكية ولاسلكية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.