All legislation

قرار Decision No. 77 07/11/2003

التصديق على قرارين برفع ناقلة وباخرة عن القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
07/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 07/11/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7585/أ.ت. تاريخ 11/10/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه بالاستناد إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل تبين ما يلي: 1 ـ أن الشركة المالكة للناقلة التي تحمل علم جزر المارشال: ­ LAERTIS - EX: EMERALD STAR - 002 - EX: CONUS - 00 2 ـ أن الشركة المالكة للباخرة الصينية: ­CHONG MING قد امنتا الوثائق المطلوبة, وأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارين يقضيان برفع الناقلة والباخرة المذكورتين عن القائمة السوداء. لذلك, فإن وزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق هذين القرارين, على أن تنشر لائحة باسميهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر,

بيروت في 7/11/2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي