المادة 1
المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7585/أ.ت. تاريخ 11/10/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه بالاستناد إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل تبين ما يلي: 1 ـ أن الشركة المالكة للناقلة التي تحمل علم جزر المارشال: LAERTIS - EX: EMERALD STAR - 002 - EX: CONUS - 00 2 ـ أن الشركة المالكة للباخرة الصينية: CHONG MING قد امنتا الوثائق المطلوبة, وأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارين يقضيان برفع الناقلة والباخرة المذكورتين عن القائمة السوداء. لذلك, فإن وزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق هذين القرارين, على أن تنشر لائحة باسميهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر,