المادة 1
المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7387/أ.ت. تاريخ 7/10/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع ناقلة عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة وهي: الناقلة المالطية: GORGONAG EX: GORGONA EX: TURMOIL EX: OCEAN RAINBOW كما اتخذ المكتب المذكور قرارين يقضيان بادراج باخرتين على هذه القائمة بسبب مخالفتهما أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل وهما: الباخرة التركية: ARTVIN ولا يوجد لها اسماء سابقة. الباخرة: KASHIMA BAY ترفع علم (جزر الكايمان البريطانية). 2002 ـ EX: UB GEMINI 1996 ـ EX: GEMINI 1995 ـ EX: KASHIMA REEFER لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات المذكورة أعلاه على أن تنشر لائحة باسماء الناقلة والباخرتين في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على التصديق على قرارات تتعلق برفع اسم ناقلة عن القائمة السوداء وادراج اسمي باخرتين على هذه القائمة, وذلك وفقا لاقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة موضوع كتابها رقم 7387/أ.ت. تاريخ 7/10/2003