All legislation

قرار Decision No. 74 07/11/2003

التصديق على قرارات برفع ناقلة مالطة عن القائمة السوداء وادراج ناقلة تركية واخرى من جزر الكايمان على هذه القائمة

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
07/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6383-6384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 07/11/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7387/أ.ت. تاريخ 7/10/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع ناقلة عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة وهي: الناقلة المالطية: GORGONAG EX: GORGONA EX: TURMOIL EX: OCEAN RAINBOW كما اتخذ المكتب المذكور قرارين يقضيان بادراج باخرتين على هذه القائمة بسبب مخالفتهما أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل وهما: الباخرة التركية: ARTVIN ولا يوجد لها اسماء سابقة. الباخرة: KASHIMA BAY ترفع علم (جزر الكايمان البريطانية). 2002 ـ EX: UB GEMINI 1996 ـ EX: GEMINI 1995 ـ EX: KASHIMA REEFER لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات المذكورة أعلاه على أن تنشر لائحة باسماء الناقلة والباخرتين في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على التصديق على قرارات تتعلق برفع اسم ناقلة عن القائمة السوداء وادراج اسمي باخرتين على هذه القائمة, وذلك وفقا لاقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة موضوع كتابها رقم 7387/أ.ت. تاريخ 7/10/2003

بيروت في 7/11/2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي