المادة 1
تصحح الفقرة السادسة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 20022 تاريخ 29 تموز سنة 1958 على الوجه التالي: 6- مع الاحتفاظ باحكام المادة العاشرة يعين مستخدمي المصلحة ويعزلهم ويصرفهم من الخدمة ويحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم ضمن حدود الموازنة ويقرر سائر الشروط المتعلقة بالخدمة وتصدق القرارات بهذه الشؤون من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ويقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذها. بدلا من: 6- مع الاحتفاظ باحكام المادة العاشرة يعين مستخدمي المصلحة ويعزلهم ويصرفهم من الخدمة ويحدد التعويضات والجعالات والمنح التي تعطى لهم ضمن حدود الشؤون من وزارة الاشغال العامة والمواصلات ويقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذها. والباقي بدون تعديل.