All legislation

قرار Decision No. 2 22/06/1964

باختتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة كفرحلدا

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
22/06/1964
Official Gazette
Issue 55, 09/07/1964, p. 2212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 22/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 22/5/1964 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفرحلدا العقارية.

طرابلس في 22/6/1964 القاضي العقاري بدري طالب