المادة 1
اولا:
- بموجب المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه صدرت
المناهج الجديدة للتعليم العام ما قبل الجامعي ونشرت
في الجريدة الرسمية في العدد رقم 26 تاريخ 04/06/1997 .
وقد نصت المادة 6 منه على ما يلي:
"بالنسبة لكل مادة تعليمية, تحدد, عند الاقتضاء
تفاصيل محتوى المناهج والاهداف التعليمية, كما تحدد الوسائل
والطرق والانشطة العائدة لها, بتعاميم يصدرها وزير
التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراحات
يضعها مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث
والانماء وفق الاصول المعتمدة لاعداد المناهج او
تعديلها".
ثانيا:
- عملا بالمرسوم المذكور وملاحقه والقوانين والانظمة
المرعية الاجراء يطلب من المدارس الرسمية والخاصة ودور
النشر ومؤلفي الكتب المدرسية التقيد بأحكام هذا
المرسوم, لا سيما مضمون الملحق رقم 1 وما يتعلق
منه بالتربية الصحية والتي وضعت تطبيقا لاحكام المادة
6 منه.
ثالثا:
ان وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة تملك
صلاحية البت في الكتب المدرسية والمنشورات التربوية
وسائر الوسائل التربوية لجهة امكان اعتمادها في
المدارس الرسمية والخاصة, وذلك عملا بالمادة الاولى
من القانون الصادر بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971
المتعلق بانشاء المركز التربوي في هذه الوزارة,
علما بان هذه الصلاحية ستمارس وفق آلية تحدد لاحقا.
رابعا:
ان مناهج التعليم الجديدة ومنهج التربية الصحية المرفق
بهذا التعميم هي قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز
التربوي المذكور, في سبيل تطويرها, وذلك عملا بالمادة
3 من المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه.
خامسا:
على ذلك كله, فاننا نعلق اهمية بالغة على التعاون الكلي
بين وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وجميع
المعنيين بالشأن التربوي, لما فيه خير النش ء والوطن
سادسا:
ينشر هذا التعميم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 1998
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
جان عبيد
------------------
منهج التربية الصحية
(دمج المفاهيم الصحية في مواد التعليم)
جميع المراحل:
التعليم الاساسي: حلقة اولى
حلقة ثانية
حلقة ثالثة
التعليم الثانوي
المواضيع:
1- النظافة الشخصية
2- الوقاية من الحوادث
- الغذاء والتغذية
4- الامراض والوقاية منها
5- الآفات الاجتماعية
مقدمة
تتوخى المناهج الجديدة الصادرة بالمرسوم رقم 10227/97
تاريخ 8 ايار 1997 اهدافها العامة والخاصة اغناء
معارف التلميذ وتنمية قدرته على التحليل والتفاعل
الايجابي والواعي مع بيئته ومحيطه ومجتمعه.
واستنادا الى هذه الاهداف راعت مناهج مختلف المواد
مبدأ الربط بين العملية التعليمية داخل الصف او
خارجه من خلال النشاطات وبين الاهداف بمختلف مضامينها
ومستوياتها.
وانطلاقا من مقولة "العقل السليم في الجسم السليم"
وحيث ان الارقام الاحصائية ونتائج الابحاث الطبية
والبيئية قد دلت على ان غالبية الامراض المنتشرة
حاليا مرتبطة بسلوك الانسان الصحي والبيئي.
لذلك, عمدت اللجان المختصة الى دراسة المناهج الجديدة
على مستوى كل حلقة ومرحلة وحللت الاهداف الصحية
والبيئية الواردة فيها وطورتها لتتلاءم مع الحاجة
والتوجهات, وتثبت تصرفات المتعلمين ضمن الاطار المناسب
لتنمية قدراتهم وسلوكهم وكفاياتهم تجاه انفسهم والاخرين
فيسلكون سلوكا صحيا سليما ويتصرفون بايجابية تجاه
البيئة المحيطة بهم.
ومن هنا راينا ضرورة تطوير وتحديد مناهج التربية الصحية
ومناهج التربية البيئية مع مراعاة التفاعل والتداخل
بينهما وبين المواد بشكل تكاملي مع المادة التعليمية
على مستوى الحلقة او المرحلة.
تبقى الاشارة الى ان هذا العمل هو نتيجة جهد مشترك
بذله كل من: المركز التربوي للبحوث والانماء والمديرية
العامة للتربية الوطنية ووزارة الصحة العامة والمنظمات
الدولية: منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة
والعلوم وبرنامج الامم المتحدة للتنمية.
واننا اذ نضع هذا المنهج, الذي يتناول صحة التلميذ
ونظافته الشخصية ووقايته من الحوادث واصول التغذية
الصحية السليمة والتي تزيد مناعته وتقيه الامراض
والآفات الاجتماعية, بين ايدي الاساتذة والمربين
نأمل اعتماده والعمل بمقتضاه بهدف تعميم ثقافة صحية
وبيئية وسلوكية صحيحة تنمي قدرات التلميذ وتعزز
سلوكه الايجابي تجاه نفسه ومحيطه والآخرين, وذلك
من خلال مواضيع مستقاة من مناهج المواد التعليمية
بحيث تتكامل معها فيقبل عليها التلميذ بكامل ارادته
من خلال نشاطات شيقة ممتعة وغنية تكون مصدر اغتناء
للتلميذ وغنى للمادة التعليمية.
الدكوانة في 10 تشرين الثاني 1998
رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء
منير ابو عسلي