All legislation

قرار Decision 20/06/1966

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الحرف

Type
قرار · Decision
Date
20/06/1966
Official Gazette
Issue 55, 11/07/1966, p. 974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 20/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الحرف العقارية المؤرخ في 7 ايار 1966 والمعلن عنه بتاريخ 17 ايار سنة 1966 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 16 حزيران 1966 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 20 حزيران 1966 المحكمة العقارية