All legislation

قرار Decision 18/12/1961

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة قليا (قضاء البقاع الغربي)

Type
قرار · Decision
Date
18/12/1961
Official Gazette
Issue 55, 27/12/1961, p. 1423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 18/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة قليا العقارية المؤرخ في 15 تشرين الثاني سنة 1961 والمعلن عنه بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1961. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات لابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر كانون الاول سنة 1961. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحله في 18 كانون الاول سنة 1961 القاضي العقاري