All legislation

قرار Decision 16/12/1961

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة نبطية الفوقا

Type
قرار · Decision
Date
16/12/1961
Official Gazette
Issue 55, 27/12/1961, p. 1423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 16/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة نبطية الفوقا العقارية المؤرخ في 21/8/1961 والمعلن عنه بتاريخ 15/11/1961. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس عشر من شهر كانون اول سنة 1961. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 16/12/1961 القاضي العقاري