المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادةالاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 30 نيسام 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كفرمان العقارية المؤرخ في 3/11/1961 والمعلن عنه بتاريخ 15/11/1961. وحيث ان المهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات لابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس عشر من شهر كانون اول سنة 1961. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.