المادة 1
ان شركة: S.C. Johnson Company Limited ذات الجنسية: القبرصية والبالغ رأسمالها /100.000/ ل.ق. فقط ماية الف ليرة قبرصية لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في 63 Pericleous Street Strovolos Nicosia Cyrus تقدمت بتاريخ 15/10/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 15/10/2001 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 30725 تاريخ 29/10/2001 والمستند المتعلق بتعيين السيد سيرج روك Mr. Serge Roc مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة بشكل عام هو التجارة العامة والاستيراد والتصدير والبناء والخدمات. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان. بيروت في 1 تشرين الثاني 2001 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله