All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1072 15/11/1997

انشاء فرع لشركة هرفي ذات الجنسية الفرنسية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1072
Date
15/11/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1072 تاريخ 15/11/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الشركات المساهمة الاجنبية علم وخبر رقم 1072 ان شركة هرفي ش .م. Hervé S.A الجنسية فرنسية والبالغ رأسمالها /40.256.000/ فرنك فقط اربعون مليون ومئتان وستة وخمسون الف فرنكا فرنسيا لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Rue 1 du Palais de justice 78200 Mantes la jolie immeuble Apollo تقدمت بتاريخ 12/6/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 12/6/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 35775 تاريخ 6/11/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد جان ميشال سلفادور Mr, Jean Michel Salvador ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. بشكل عام: بناء واشغال عامة. موضوعها في لبنان: وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 15 تشرين الثاني 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين