All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1638 07/11/1997

زيادة راس مال لشركة حبيب بنك ليمتد لفرعها العامل في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1638
Date
07/11/1997
Official Gazette
Issue 56, 11/12/1997, p. 4072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1638 تاريخ 07/11/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة حبيب بنك ليمتد Habib Bank Limited المسجلة بتاريخ 9/10/1964 تحت رقم 340 بالتسجيل في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 3/11/1997 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8119/أ.ت ان ادارة المصرف المستدعي قررت زيادة راسمال فرعها العامل في لبنان بمبلغ قدره ثمانية مليارات ليرة لبنانية بحيث يصبح رأسمال هذا الفرع عشرة مليارات ليرة لبنانية وتقرر ايضا اعطاء السيد محمد عظيم نير - ممثل المصرف في لبنان صلاحية انفاذ القرار المذكور وفقا للقوانين والانظمة اللبنانية المعمول بها وكما قد يتفق على ذلك مع مصرف لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 7 تشرين الثاني 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين