المادة 1
ان شركة: ارسانا اس آر او ARSANA S.r.o ذات الجنسية تشيكية والبالغ رأسمالها /100.000/ كراون تشيكو سلوفاكي فقط مئة الف كراون تشيكو سلوفاكي والمتخذة مركزا رئيسيا لها Praha 5, Melnicka 8/585 تقدمت بتاريخ 11/11/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 11/11/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 38802 تاريخ 24/11/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد عدنان مروة Mr.Adnan Mroue ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. بشكل عام: شراء السلع والبضائع بقصد اعادة بيعها وبيع السلع. موضوعها في لبنان: وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب تمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.