The whole text

تعميم رقم 4 تاريخ 29/11/1997 In force

المادة 1

المادة 1

ان وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض مكافحة الغلاء ولجم حدته تذكر : التجار والصناعيين والباعة بنص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 المعدل بالقانون رقم 72 تاريخ 24/7/1991 "المتعلق بحيازة السلع والاتجار بها".

"لا يجوز في بيع السلع والمواد والحاصلات المنتجة محليا او المستوردة والتي لم تعين الحدود القصوى لاسعار بيعها او نسب الارباح في بيعها ان يتجاوز سعر البيع في حده الاقصى ضعف سعر الكلفة". يفهم ضعف سعر الكلفة على الشكل التالي:

اولا- بالنسبة للبضائع المنتجة محليا: تعتمد القائمة (الفاتورة) الصادرة عن المنتج او المصنع يضاف اليها تكاليف النقل الى المستودع او المحل التجاري.

ثانيا - بالنسبة للبضائع المستوردة: قيمة الفاتورة من بلد المنشأ يضاف اليها ما يلي:

أ- مصاريف الشحن

ب- مصاريف التأمين

ج- مصاريف الجمارك

د- مصاريف النقل لغاية المستودع او المحل التجاري من الطبيعي انه لا يتقيد بأية مصاريف غير مثبتة بايصالات رسمية. لذلك: ان مصلحة حماية المستهلك مكلفة مراقبة تنفيذ احكام المرسوم الاشتراعي رقم 73 المذكور, وستبدأ مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وضبط مخالفاته ابتداء من اول عام 1998 تمهيدا لاحالتها على القضاء المختص .

المادة 1 من تعميم رقم 4 تاريخ 29/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/255873/article/1/