All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 5 26/02/2016

تعديل القرارات المبدئية رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991 ورقم 23/6/97 تاريخ 23/1/1997 المتعلق بدبلوم التعليم Teaching Diploma الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
5
Date
26/02/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 1022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 26/02/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة البلمند

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية

المرجع: المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988

اسم الشهادة: دبلوم التعليم

Teaching Diploma

يعتبر دبلوم التعليم في أحد الاختصاصات التالية: علم النفس، اللغات الحية والترجمة، العلوم التربوية، اللغة العربية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الانكليزية وآدابها، التربية البدنية، الذي تمنحه كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسّسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة التعليميّة في الاختصاص، شرط أن تكون مبنيّة على الثانويّة العامّة اللبنانيّة أو ما يعادلها رسمياً، وعلى الإجازة الجامعيّة أو ما يعادلها رسمياً في أحد الاختصاصات المذكورة اعلاه، وألا تقلّ المدّة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألّا يقل عدد أرصدتها عن 27 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة في تعليم الاختصاص وثلاثة أرصدة للتدريب في مجال الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.