All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1844 01/10/2002

تعديل المادة 2 المتعلقة بتوسيع نشاط شركة سواعد الاتحاد للمقاولات المحدودة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1844
Date
01/10/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1844 تاريخ 01/10/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة سواعد الاتحاد للمقاولات المحدودة المسجلة بتاريخ 28/3/2002 تحت رقم 2205 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 25/9/2002 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 900/ت أنه بموجب محضر اجتماع جمعية عمومية للشركة تم الاجتماع على تعديل المادة رقم (2) القاضي بتوسيع نشاط الشركة إضافة إلى إنشاء المجمعات السكنية ومباني المطارات والمدرجات استثمار وإدارة المقاهي والمطاعم والتعاقد والالتزام بأعمال الصيانة والنظافة بالجمهورية اللبنانية. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت، في 1/10/2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب