All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2222 01/10/2002

انشاء فرع في لبنان لشركة بنكا دي روما وتعيين السيد ماركو طونيلي ممثلا لها في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2222
Date
01/10/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2222 تاريخ 01/10/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

إن شركة: بنكا دي روما ش.م Banca Di Roma S.P.A ذات الجنسية: الإيطالية والبالغ رأسمالها /2000000000/يورو فقط ملياري يورو لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في Roma, Viale Umberto Viale Umberto Tupini - 180 Cap 00144 تقدمت بتاريخ 2/9/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 2/9/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 26199 تاريخ 30/9/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد ماركو طونيلي Dott Marco Tonelli ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: إن موضوع الشركة هو أعمال مصرفية وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان.

بيروت في 1 تشرين الأول 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب