المادة 1
- في التسجيل - إن شركة: النماء للصناعة المساهمة المغفلة ذات الجنسية: السورية والبالغ رأسمالها /300000000/ل.س فقط ثلاثماية مليون ليرة سورية لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في سوريا - ريف دمشق - سبنيه الصغرى. تقدمت بتاريخ 11/9/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 11/9/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 25609 بتاريخ 25/9/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد زاهر دعبول بن أحمد مديرا عاما لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام هو صناعة العبوات البلاستيكية من مختلف ألعاب والأحجام وصناعة أخرى (أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.